* مع صدق ( الخل ) عليه عرفاً ـ كما هو مفروض السؤال ـ يجري عليه حكمه .
م ـ ١٨٩ : يُلزَم صانعوا الأغذية والمعلّبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تُباع للمستهلك ، وبما أنّ الأغذية معرّضة للفساد فأنهم يضيفون إليها ( مواد حافظة ) قد يكون أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل E ٤٥٠ و E ٤٧٢ وهكذا .
فما هو الحكم في الحالات الآتية :
أ ـ لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات .
ب ـ شاهَد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معيّنة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني .
ج ـ التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدّلت صورتها النوعية واستحالت الى مادة أخرى .
* أ ـ تحل له المأكولات المشتملة عليها .
ب ـ إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني ـ وإن ادعي ـ جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها