من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها الى الأطعمة بمقدارمستهلك فيها عرفاً .
ج ـ لا إشكال في الطهارة والحلّية من صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شيء من مقوِّمات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي .
م ـ ١٩٠ : يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين :
أ ـ هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة ؟
ب ـ لو شككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه ( الشبهة المفهومية ) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا ؟
* أ ـ الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله ـ كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى ـ حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه الى الأطعمة الّا بمقدار مستهلك فيها عرفاً ـ ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته ـ بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير .
وأما إذا أُحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه