قبل تطهيرها ، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة ) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه .
ب ـ إنَّ الاستصحاب وإن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم ـ كما حقق في محله من علم الأصول ـ ولكن حيث أنَّ الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنَّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ، فالشك في تحقق الاستحالة ـ من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه ـ مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوِّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم .
م ـ ١٩١ : ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها ، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه ، وربما فيها شيء يحرم أكله أو شربه ، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها ، أو لا يحق لنا ذلك ؟
* يجوز ما لم يعلم اشتمالها على شيء من اللحوم والشحوم ومشتقاتهما .