م ـ ٣٧٤ : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم ؟
* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه ، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه ، فلا يجب الإجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها .
م ـ ٣٧٥ : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم ؟
* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها .
م ـ ٣٧٦ : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز ؟
وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟
* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية ـ ولو احتمالاً ـ الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢ % ـ باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط .
وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه