لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلّا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى .
م ـ ٣٧٧ : ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة ؟
* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة ، ثمّ أجري العقد مبنيّاً عليه ، ثبت الخيار للمدلس عليه ، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه .
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد ، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة .
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة ـ مثلاً أم لا ؟
فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالملعقة ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق .
م ـ ٣٧٨ : ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز ؟