فيما يأتي بيان لمد اليل بعض المصطلحات الفقهية الواردة في أجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عن بعض أسئلة هذا الكتاب :
١ ـ « الإحتياط الإستحبابي » : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه .
٢ ـ « الإحتياط الوجوبي » : هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله ، وبين تقليد مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم .
٣ ـ « الإحرام بالنذر » : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيهَ ، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة ، كأن يقول : لله عليّ أن أحرم . . . ويذكر اسم المكان ، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع .
٤ ـ « الأحوط الأولى » : أي الاحتياط الاستحبابي .
٥ ـ « الأحوط لزوماً » : أي الاحتياط الوجوبي .
٦ ـ «
الإستحالة »
و «
تغير الصورة النوعية »
: هو تبدّل حقيقة