الشيء إلى شيء آخر عرفاً ، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً .
٧ ـ « الإستصحاب » : اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه ، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق ، فتعتبر عدالته باقية .
٨ ـ « الإستهلاك » : ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً .
٩ ـ « أطراف شبهة الأعلمية » : الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم ، وليس الأعلم خارجاً عنهم .
١٠ ـ « الإطمئنان » : الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم .
١١ ـ « آلات اللهو المحرم » : المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلّا للاستعمال في اللهو المحرم .
١٢ ـ « التدليس » : هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه ، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج .
١٣ـ «
التذكية » : طريقة شرعية لها
شروطها ، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ، وهي على أنواع ، منها : الإخراج من الماء حياً ، أو اصطياده حياً ، وإن مات في الشبكة ، أو الحظيرة كما في السمك ، ومنها : بواسطة