التاسع : ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين ، سقط المتأخر وإن لم يكن الملاك فيه أهم ، ومن ثمّ يتقدّم القيام في التكبيرة على القيام في القراءة ، هذا مضافاً إلى كونه شرطاً في الركن دون القيام في القراءة ، وقد عرفت أنّه في مقام دوران الأمر بين سقوط شرط الركن وسقوط شرط غيره ، يتعين سقوط شرط غيره.
العاشر : ما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع والسجود فيها ، وتعرّض لهذا الفرع السيِّد قدسسره في العروة في موضعين : الأوّل : في مبحث المكان (١) ، والثاني : في مبحث القيام (٢) ، وحكم قدسسره في كلا الموضعين بالتخيير بينهما.
ولكن شيخنا الاستاذ قدسسره قد حكم في حاشيته على العروة (٣) في أحد الموضعين بتقديم القيام على الركوع والسجود ، وفي الآخر بتقديم الركوع والسجود على القيام على عكس الأوّل. ونظره قدسسره في الأوّل إلى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره ، وفي الثاني إلى تقديم الأهم على غيره ، وعلى كل حال فبين كلاميه في الموضعين تناقض واضح.
وغير خفي أنّ ما أفاده قدسسره من الترجيح في هذه الفروعات جميعاً يرتكز على أساس إجراء قواعد التزاحم فيها من الترجيح بالأسبقية في بعضها ، وبالأهمّية في بعضها الآخر ، وبالتقدّم الرتبي في ثالث.
ولنا أن نأخذ بالمناقشة فيما ذكره قدسسره من ناحيتين :
__________________
(١) العروة الوثقى ١ : ٤٢٣ السادس من شروط مكان المصلي ، ٤٦٦ المسألة ١٧ [١٤٧٧]
(٢) العروة الوثقى ١ : ٤٢٣ السادس من شروط مكان المصلي ، ٤٦٦ المسألة ١٧ [١٤٧٧]
(٣) العروة الوثقى ( المحشّاة ) ٢ : ٤٨٥ ، ٣٨٤