ذلك الباب.
الثانية والعشرون : أنّ إطلاق الكتاب يتقدّم على إطلاق غيره في مقام المعارضة إذا لم يكن إطلاق غيره قطعياً ، كما إذا كان الدليل الدال على أحد الجزأين أو الشرطين إطلاقاً من الكتاب ، والدليل الدال على الآخر إطلاقاً من غيره ، فيتقدّم الأوّل على الثاني في هذه الموارد ، أعني موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، بناءً على القول بالتعارض فيها دون القول بالتزاحم.
الثالثة والعشرون : أنّ موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما تتصور على صور :
١ ـ عدم تمكنه من الجمع بين ركنين ، فيدور الأمر بين سقوط هذا الركن وسقوط الركن الآخر ، وقد عرفت أنّ المتعيّن في هذه الصورة سقوط الصلاة ، ولا موضوع لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال.
٢ ـ عدم تمكنه من الجمع بين ركن بتمام مراتبه وبين مرتبة اختيارية لآخر ، وقد سبق أنّ المتعيّن في هذه الصورة سقوط تلك المرتبة.
٣ ـ عدم تمكنه من الجمع بين مرتبة اختيارية لركن ومرتبة اختيارية لآخر. وقد تقدّم أنّه تقع المعارضة بين دليليهما ، فالمرجع هو قواعد بابها.
٤ ـ عدم تمكنه من الجمع بين المرتبة الاختيارية من الركن وبين سائر الأجزاء أو الشرائط. وقد عرفت أنّ في هذه الصورة أيضاً تقع المعارضة بين دليليهما ، فلا بدّ من الرجوع إلى مرجحاتها على تفصيل قد تقدّم.
٥ ـ عدم تمكنه من الجمع بين ركن بعرضه العريض وبين بقية الأجزاء أو الشرائط. وقد سبق أنّ في هذه الصورة لا بدّ من تقديم الركن عليها من جهة ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال.