بالقدرة عقلاً ، فإن كان أحدهما أهم من الآخر فلا إشكال في تقديمه على غيره وإن كان متأخراً عنه زماناً ، وكذا إذا كان محتمل الأهمّية من جهة أنّ إطلاق الطرف الآخر ساقط يقيناً ، وأمّا إطلاق هذا الطرف فسقوطه مشكوك فيه ، فنأخذ به وإن كانا متساويين فالحكم فيهما التخيير ، بمعنى تقييد وجوب كل منهما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر. وأمّا بناءً على عدم إمكان الترتب فيدخل المقام في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في مقام الامتثال ، وقد ذكرنا أنّ المرجع فيه التعيين. نعم ، إذا كان الشك فيهما في مقام الجعل بأن كان المجعول غير معلوم ، فتجري أصالة البراءة عن احتمال التعيين.
الثامنة عشرة : أنّ إحراز كون الواجب المتأخر ذو ملاك ملزم في ظرفه بناءً على وجهة نظرنا من إمكان الواجب التعليقي واضح ، فانّ ثبوت الوجوب فعلاً كاشف عنه لا محالة ، وأمّا بناءً على عدم إمكانه ، فإن علم من الخارج أنّه واجد للملاك الملزم في ظرفه فهو ، وإلاّ فلا نحكم بتقديمه على الواجب الفعلي ، لعدم إحراز أنّه ذو ملاك ملزم في زمانه.
التاسعة عشرة : أنّ القدرة المعتبرة في الواجب المتأخر إن كانت قدرة خاصة ، وهي القدرة في ظرف العمل ، فلا وجه لتقديمه على الواجب الفعلي وإن كان أهم منه ، بل الأمر بالعكس ، لفرض عدم وجوب حفظ القدرة له في ظرفه ، وقد رتّبنا على تلك الكبرى عدّة من الفروع التي تقدّمت.
العشرون : أنّه لا فرق في جريان الترتب بين الواجبين العرضيين ، والواجبين الطوليين ، فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره حيث قد أنكر جريانه في الواجبين الطوليين.
الحادية والعشرون : أنّ موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط ، داخلة في كبرى باب التعارض ، فيرجع إلى قواعد