الثانية عشرة : أنّ التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر لايكون من صغريات التزاحم بين الواجبين اللذين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، فانّ كونه من صغريات تلك الكبرى يبتني على تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً كما هو المشهور ، ولكن قد ذكرنا أنّ هذا التفسير خاطئ بحسب الروايات ، فانّ الاستطاعة قد فسّرت فيها بالزاد الكافي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع ، والراحلة مع أمن الطريق.
الثالثة عشرة : أنّ وجوب النذر لا يكون مقدّماً على وجوب الحج زماناً ، سواء أقلنا بامكان الوجوب التعليقي أو استحالته ، والمقدّم إنّما هو سببه ولا عبرة به ، فإذن لا وجه لتقديم وجوب النذر على وجوب الحج ، وإن قلنا بكونه مشروطاً بالقدرة شرعاً.
الرابعة عشرة : أنّ اشتراط وجوب النذر وما شاكله بالقدرة شرعاً مستفاد من نفس الروايات الدالة على عدم نفوذ ذلك فيما إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنّة.
الخامسة عشرة : أنّ الواجبات المجعولة في الشريعة المقدّسة بالعناوين الثانوية كالنذر والشرط في ضمن عقد والعهد واليمين وما شابه ذلك ، لا تصلح أن تزاحم الواجبات المجعولة فيها بالعناوين الأوّلية كالصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك.
السادسة عشرة : أنّ الواجبين المتزاحمين اللذين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً إذا كانا عرضيين ، فيجري فيهما ما يجري في المتزاحمين العرضيين اللذين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلاً ، من جريان الترتب فيهما والترجيح بالأهمّية أو احتمالها ، وكون التخيير بينهما عقلياً لا شرعياً ..
السابعة عشرة : أنّ الواجبين المتزاحمين اللذين يكون كل منهما مشروطاً