فوظيفته التيمم وإتيان الصلاة به ، كما سبق. وقد تحصّل من ذلك أنّ ما أفاده قدسسره من الكبرى ، وهي تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل متين جداً ، إلاّ أنّها لا تنطبق على شيء من تلك الفروع.
التاسعة : أنّ الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعاً والآخر مشروطاً بها عقلاً ، فيتقدّم ما هو المشروط بالقدرة عقلاً على ما هو المشروط بها شرعاً ، من دون فرق بين أن يكون متقدماً عليه زماناً أو متقارناً معه أو متأخراً عنه.
العاشرة : أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره قد أنكر جريان الترتب فيما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطاً بالقدرة عقلاً والآخر مشروطاً بها شرعاً ، بعد ما سلّم تقديم الأوّل على الثاني ، وقد ذكرنا أنّ ما أفاده قدسسره يرتكز على أصل خاطئ ، وهو توهم أنّ الترتب إنّما يجري فيما إذا احرز أنّ في كل من المتزاحمين ملاكاً في هذا الحال ، وفي مثل المقام بما أنّه لا يمكن إحراز أنّ ما هو مشروط بالقدرة شرعاً واجد للملاك ، فلا يمكن إثبات الأمر له بالترتب.
ولكنّه توهّم فاسد ، والوجه فيه هو أنّ جريان الترتب في موردٍ لا يتوقف على إحراز الملاك فيه ، لعدم الطريق إليه أصلاً مع قطع النظر عن تعلق الأمر به ، بل ملاك جريانه هو أنّه لا يلزم من اجتماع الأمرين على نحو الترتب في زمان واحد طلب الضدّين ، وعليه فالمتعيّن هو رفع اليد عن إطلاق كليهما في فرض التساوي ، وعن إطلاق أحدهما في فرض كون الآخر أهم.
الحادية عشرة : أنّ الواجبين المتزاحمين اللذين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً يتقدّم ما هو أسبق زماناً على غيره ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ السبق الزماني إنّما يكون من المرجحات فيهما خاصة ، لا فيما كان مشروطاً بالقدرة عقلاً ، فانّه لا أثر للسبق الزماني فيه أصلاً.