الواجب التخييري أهم منه. ٢ ـ ما إذا دار الأمر بين صرف الماء في تطهير البدن أو في الوضوء أو الغسل ، وبما أنّ للثاني بدلاً فيقدّم الأوّل عليه. ٣ ـ ما إذا دار الأمر بين إدراك ركعة في الوقت مع الطهارة المائية وإدراك تمام الركعات فيه مع الطهارة الترابية فيقدّم الثاني على الأوّل باعتبار أنّ له بدلاً.
ولكن ناقشنا في جميع هذه الفروع ، وأ نّه ليس شيء منها داخلاً في تلك الكبرى. أمّا الأوّل : فهو ليس من باب التزاحم في شيء ، لقدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين معاً ، ومعه لا مزاحمة بينهما أصلاً. وأمّا الثاني : فلفرض أنّ لكل منهما بدلاً ، فكما أنّ للصلاة مع الطهارة المائية بدلاً ، فكذلك للصلاة مع طهارة البدن أو الثوب. هذا مضافاً إلى ما ذكرناه (١) من أنّه لا يعقل التزاحم بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط لواجب واحد كما تقدّم. وأمّا الثالث : فيرد عليه عين ما أوردناه من الايرادين على الفرع الثاني.
ولكن مع ذلك يمكن الحكم بتقديم إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية على إدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية بملاك آخر ، وهو أنّا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) بضميمة الروايات (٣) الواردة في تفسيره إلى قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) إلخ (٤) ، فالنتيجة هي أنّ المكلف إذا تمكن في الوقت من استعمال الماء فوظيفته الوضوء أو الغسل ، وإن لم يتمكن من استعماله
__________________
(١) في ص ١٠٦
(٢) الإسراء ١٧ : ٧٨
(٣) الوسائل ٤ : ١٥٦ / أبواب المواقيت ب ١٠
(٤) المائدة ٥ : ٦