بل يعم جميع المذاهب والآراء كما تقدّم.
الرابعة : أنّ منشأ التزاحم بين الحكمين بجميع أشكاله إنّما هو عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال ، وأمّا ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره من أنّ التزاحم بين الحكمين قد ينشأ من جهة اخرى ، لا من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما ، فقد تقدّم أنّه غير داخل في باب التزاحم أصلاً ، بل هو داخل في باب التعارض.
الخامسة : أنّ مقتضى القاعدة في مسألة التعارض هو تساقط الدليلين المتعارضين عن الحجية والاعتبار.
السادسة : أنّ مرجحات هذه المسألة تنحصر بموافقة الكتاب أو السنّة وبمخالفة العامة ، وليس غيرهما بمرجح ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الترجيح بهما يختص بالخبرين المتعارضين فلا يعم غيرهما. ومن ناحية ثالثة : أنّ المراد بالمخالفة للكتاب أو السنّة في روايات الترجيح ليس المخالفة على وجه التباين أو العموم من وجه ، ضرورة أنّ المخالفة على هذا الشكل لم تصدر عنهم عليهمالسلام أبداً ، بل المراد منها المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق.
السابعة : أنّ مقتضى القاعدة في التزاحم بين الحكمين هو التخيير ، غاية الأمر على القول بجواز الترتب التخيير عقلي ، فانّه نتيجة اشتراط التكليف من الأوّل بالقدرة وليس أمراً حادثاً ، وعلى القول بعدم جوازه التخيير شرعي ، بمعنى أنّ الشارع قد حكم بوجوب أحدهما في هذا الحال كما سبق.
الثامنة : قد ذكر شيخنا الاستاذ قدسسره أنّ ما لا بدل له يتقدّم على ما له بدل في مقام المزاحمة ، وطبّق هذه الكبرى على فروع ثلاثة : ١ ـ أنّ الواجب التخييري إذا زاحم ببعض أفراده الواجب التعييني فيقدّم التعييني عليه وإن كان