بعصيان الأهم أو بالعزم عليه ، فاللاّزم إنّما هو رفع اليد عن إطلاقه بمقدارٍ تقتضيه الضرورة ، ومن المعلوم أنّها لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاقه بالاضافة إلى حال امتثال الواجب الأهم في ظرفه لا مطلقاً.
فالنتيجة هي لزوم التحفظ على أصل الدليل والخطاب ورفع اليد عن إطلاقه ، فانّ إطلاقه منشأ التزاحم دون أصله ، فرفع اليد عنه بلا موجب ، وهو غير جائز.
وأمّا ما ذكره ثالثاً من أنّ الأمر بالمهم لا يمكن أن يكون مشروطاً بعصيان الأمر بحفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم ، لأنّ ترك التحفظ على القدرة له إمّا بصرفها في الواجب المهم ، أو بصرفها في شيء آخر ، فعلى الأوّل يلزم اشتراط وجوب الشيء بوجوده في الخارج وهو محال ، وعلى الثاني يلزم التكليف بالمحال ، ضرورة أنّ مع صرف القدرة في غير المهم يستحيل المهم.
فيرد عليه : أنّ ما أفاده قدسسره إنّما يتم بناءً على الالتزام بنقطة واحدة ، وهي أن يكون ترك التحفظ على القدرة للواجب المتأخر عين صرفها في الواجب المتقدم المهم ، أو صرفها في شيء آخر ، فعندئذ يلزم المحذور الذي أفاده قدسسره إلاّ أنّ تلك النقطة خاطئة جداً وبعيدة عن الواقع بمراحل ، وذلك ضرورة أنّ ترك التحفظ على القدرة ليس عين فعل المهم أو فعل آخر ، فانّ معنى التحفظ هو إبقاء القدرة على حالها وعدم إعمالها في شيء ، وهو ملازم هنا لترك المهم وعدم الاتيان به في الخارج ، ومعنى ترك التحفظ بها عدم إبقائها على حالها وهو ملازم في المقام لفعل المهم أو لفعل آخر ، لا أنّه عينه كما هو واضح.
وعليه فلا يلزم من اشتراط وجوب المهم بترك التحفظ اشتراط وجوب الشيء بوجوده وتحققه ليقال إنّه محال ، بل الحال هنا عندئذ كالحال في بقية