متعلق الأمر. والقائل بتعلقه بالفرد أراد تعلقه بالشيء مع مشخصاته فتكون مشخصاته أيضاً مأموراً بها.
وعلى هذا فتظهر الثمرة بين القولين في باب اجتماع الأمر والنهي ، وذلك لأنّه على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع دون الأفراد ، ففي مورد الاجتماع كالصلاة في الدار المغصوبة مثلاً لا يسري الأمر من متعلقه وهو طبيعة الصلاة إلى متعلق النهي وهو الغصب ولا العكس ، لفرض أنّهما طبيعتان مستقلتان غاية الأمر أنّ كل واحدة منهما مشخصة للُاخرى في مورد الاجتماع ، وقد عرفت أنّ الأمر والنهي لايسريان على هذا القول إلى مشخصات متعلقهما. فإذن لا مناص من القول بالجواز في تلك المسألة.
وأمّا على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد دون الطبائع فلا مناص من الالتزام بالقول بالامتناع في تلك المسألة ، وذلك لفرض أنّ الأمر على هذا القول متعلق بالصلاة مع مشخصاتها ، والمفروض أنّ الغصب في مورد الاجتماع مشخّص لها ، فإذن يكون متعلقاً للأمر ، والحال أنّه متعلق للنهي أيضاً ، فيلزم عندئذ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو محال ، ضرورة استحالة كون شيء واحد مأموراً به ومنهياً عنه معاً.
وعلى الجملة : فعلى القول الأوّل بما أنّ متعلق كلٍّ من الأمر والنهي هو الطبيعة دون مشخصاتها ، فلا محالة لا يلزم في مورد الاجتماع كون شيء واحد مأموراً به ومنهياً عنه ، لفرض أنّ متعلق أحدهما غير متعلق الآخر فلا يتحدان في الخارج ، غاية الأمر أنّهما متلازمان في الوجود الخارجي وأنّ كلاً منهما مشخص للآخر. وعلى القول الثاني بما أنّ المشخصات أيضاً متعلقة للأمر والنهي ، فلا مناص من الالتزام بالامتناع في مورد الاجتماع لفرض أنّ متعلق كل منهما عندئذ مشخص للآخر ، وعليه فلا محالة يسري كل منهما من متعلقه إلى متعلق