بين الأقل والأكثر واقعاً وحقيقةً ، وإن كان كذلك بحسب الشكل ، وذلك لأنّ صلاة القصر مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الثانية وعدم زيادة ركعة اخرى عليها ، وصلاة التمام مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الرابعة وعدم الاقتصار بها ، فهما من هذه الناحية ـ أي من ناحية اعتبار الشارع ـ ماهيتان متباينتان ، فالتخيير بينهما لا محالة يكون من التخيير بين أمرين متباينين لا الأقل والأكثر ، ضرورة أنّ الأثر لا يترتب على الركعتين مطلقاً ولو كانتا في ضمن أربع ركعات ، وإنّما يترتب عليهما بشرط لا وهذا واضح. وأمّا التسبيحات الأربع فالمستفاد من الروايات هو وجوب إحداها لا جميعها ، فإذن لا يعقل التخيير بين الواحدة والثلاث ، ضرورة أنّ الغرض مترتب على واحدة منها ، فإذا تحققت تحقق الغرض ، ومعه لا يبقى مجال للاتيان بالبقية أصلاً. نعم ، الاتيان بها مستحب ، فإذا أتى المكلف بثلاث فقد أتى بواجب ومستحب. وعلى الجملة فحال التسبيحتين الأخيرتين حال القنوت وبقية الأذكار المستحبة في الصلاة.
وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه : أنّ التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول ، وما نراه من التخيير بينهما في العرف والشرع تخيير شكلي لا واقعي موضوعي ، فانّ بحسب الواقع ليس التخيير بينهما ، بل بين أمرين متباينين كما مرّ.
وأمّا النقطة الثانية : فقد تقدّم الكلام فيها وفي النقد عليها بشكل واضح (١) فلا نعيد.
وأمّا النقطة الثالثة : فالأمر وإن كان كما أفاده قدسسره إلاّ أنّ مردّها
__________________
(١) في ص ٢١٦