من صغرى قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير ، وقد مرّت المناقشة فيه من وجوه :
١ ـ اختصاص تلك القاعدة بالواحد الشخصي وعدم جريانها في الواحد النوعي ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الغرض في المقام واحد نوعي لا شخصي ، فالنتيجة على ضوئهما هي عدم جريان القاعدة في المقام. ٢ ـ أنّ الدليل أخص من المدّعى لعدم تعقل الجامع الذاتي في جميع موارد الواجبات التخييرية كما سبق. ٣ ـ أنّ مثل هذا الجامع لا يصلح أن يتعلق به التكليف ، لأنّ متعلقه لا بدّ أن يكون جامعاً عرفياً.
وأمّا الفرض الثاني فهو يرتكز على أن يكون الغرضان المفروضان متضادين. وقد عرفت المناقشة فيه أيضاً من وجوه : ١ ـ أنّه خلاف ظاهر الدليل. ٢ ـ أنّ كون الغرضين متضادين مع عدم التضاد بين الفعلين ملحق بأنياب الأغوال.٣ ـ أنّه يستلزم استحقاق المكلف عقابين عند ترك الفعلين معاً ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، كما سبق.
الرابع : أنّ الواجب في موارد الواجبات التخييرية هو أحد الفعلين أو الأفعال ، والوجه فيه هو أنّ الأدلة بمقتضى العطف بكلمة « أو » ظاهرة في ذلك ولا بدّ من التحفظ على هذا الظهور.
الخامس : أنّه لا مانع من تعلق الأمر بعنوان أحدهما ، بل قد تقدّم أنّه لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية به كالعلم والارادة وما شاكلهما فضلاً عن الأمر الاعتباري.
السادس : أنّ الغرض قائم بهذا العنوان الانتزاعي ، ولا مانع منه أصلاً ، وذلك لفرض أنّه لا طريق لنا إلى إحرازه في شيء ما عدا تعلق الأمر به ، كما أنّه لا طريق لنا إلى معرفة سنخه.