السابع : أنّه لا فرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني إلاّفي نقطة واحدة ، وهي أنّ متعلق الوجوب في الأوّل الجامع الانتزاعي ، وفي الثاني الجامع الذاتي ، وأمّا من نقاط اخر فلا فرق بينهما أصلاً.
الثامن : أنّ التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول ، وما نراه من التخيير بين القصر والتمام وما شاكلهما تخيير شكلي وصوري لا واقعي وحقيقي ، فانّه بحسب الواقع تخيير بين المتباينين ، لفرض أنّ القصر في اعتبار الشارع مباين للتمام ، فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر ، بل هو من التخيير بين المتباينين ... وهكذا.
التاسع : أنّه لا فرق في جواز التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه ، بين أن يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر أم لا.