وهو التيمم فيتعين صرفه في إزالة الخبث عن البدن ، لأنّ ما له بدل لا يصلح لأن يزاحم ما لا بدل له.
الثالث : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية ، وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية ، وبما أنّ للطهارة المائية بدلاً وهو الطهارة الترابية ولا بدل للوقت ، فيتعيّن تقديم الوقت على الطهارة المائية ، فيصلي في الوقت مع الطهارة الترابية.
أقول : الكلام فيما ذكره قدسسره يقع في مقامين : الأوّل : في أصل الكبرى التي ذكرها قدسسره. الثاني : في الفروع التي ذكرها وأ نّها هل تكون من صغريات تلك الكبرى أم لا.
أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال في أصل ثبوت الكبرى وأنّ ما ليس له بدل يقدّم على ما له بدل فيما إذا دار الأمر بينهما ، والوجه فيه ما عرفت من أنّ ما لا اقتضاء له لا يمكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء ، وكيف كان فالكبرى مسلّمة.
وأمّا المقام الثاني : فيقع الكلام فيه في موارد : الأوّل : في الفرع الأوّل. الثاني : في الفرع الثاني. الثالث : في الفرع الثالث.
أمّا المورد الأوّل : فقد تبيّن مما قدّمناه أنّ هذا الفرع وما شاكله ليس داخلاً تحت كبرى مسألة التزاحم لتجري عليه أحكامه ، وذلك لما عرفت من أنّ التزاحم بين التكليفين الفعليين لا يعقل إلاّمن جهة عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال ، فلو كان المكلف قادراً عليه فلا مزاحمة بينهما أبداً ، والمفروض فيما نحن فيه قدرة المكلف على امتثال الواجب التعييني والتخييري معاً من دون أيّة مزاحمة ، نعم خصوص الفرد المزاحم للواجب التعييني وإن كان غير مقدور للمكلف إلاّ أنّه ليس بواجب على الفرض ، وما