هذين القسمين كثير في الشريعة في باب العبادات والمعاملات ، كما هو واضح.
الخامسة : أنّ هذا الترك مأمور به سواء أكان مبرزه في الخارج صيغة الأمر أم صيغة النهي ، لما عرفت من أنّه لا شأن للمبرز ـ بالكسر ـ أصلاً ، وإنّما العبرة بالمبرز ـ بالفتح ـ.
السادسة : أنّ التروك المأخوذة في متعلق الأمر بكلا قسميها من الاستقلالي والضمني تتصور في مقام الثبوت والواقع على صور أربع ، وقد تقدّم أنّ الثمرة تظهر بين هذه الصور في موردين : أحدهما في مورد الاضطرار والاكراه. الثاني في مورد الشك كما سبق.
السابعة : أنّ وجوب التقليل في أفراد المانع بالمقدار الممكن والاقتصار على قدر الضرورة يرتكز على القول بالانحلال في المسألة دون بقية الأقوال ، كما أنّه على هذا القول إنّما يجب التقليل فيها بحسب الكم دون الكيف على تقدير تسليم اختلافها فيه ، كما تقدّم.
الثامنة : أنّ الرجوع إلى أصالة البراءة أو الاشتغال في موارد التروك المتعلقة للأمر الضمني عند الشك ، يبتني على أن لايكون هناك أصل موضوعي ، مثلاً جريان أصالة البراءة أو الاشتغال في مسألة اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل أو الحرير أو الذهب ، يبتني على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي بالتقريب المتقدِّم ، وإلاّ فلا موضوع له.
التاسعة : أنّ جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه مع قطع النظر عن جريان استصحاب العدم الأزلي أو النعتي يرتكز على القول بجريان أصالة البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لا على انحلال المانعية أو عدم انحلالها.
العاشرة : أنّ المستفاد من الأدلة في مقام الاثبات في باب العبادات