أمرين : إمّا أخذ الزمان في ناحية المتعلق ، أو أخذه في ناحية الحكم ، لايمكن المساعدة عليه بوجه ، لما مرّ من أنّه لا يتوقف على شيء منهما ، بل هو يتوقف على ثبوت الاطلاق ، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينةً على التقييد بزمان خاص دون آخر ، لا محالة كان مقتضى الاطلاق هو ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد الطبيعة في كل آن وزمان.
أضف إلى ذلك : أنّه لا معنى لأخذ الزمان في ناحية المتعلق أو الحكم في أمثال هذه الموارد ، فانّ الزمان كالمكان بنفسه ظرف ، فلا يحتاج كونه كذلك إلى لحاظ زائد ، وعليه فإذا لم يقيد المولى الحكم بزمان خاص ، فطبعاً يكون الحكم ثابتاً في تمام الأزمنة والآنات.
ومن الواضح جداً أنّ هذا لا يحتاج إلى لحاظ الزمان في ناحية المتعلق أو الحكم وأخذه فيه كما هو ظاهر ، غاية الأمر قد يكون المتفاهم العرفي من ذلك هو استمرار الحكم على نحو العموم المجموعي ، وقد يكون المتفاهم منه هو استمراره على نحو العموم الاستغراقي ، كما هو الحال في أمثال هذه الموارد.
وأمّا الصورة الثالثة : فعلى تقدير تسليم أنّه لا بدّ من أخذ الزمان في ناحية المتعلق أو الحكم لأجل استفادة العموم باضافةٍ إلى الأفراد الطولية ، فيرد عليها : أنّ دليل الحكمة يعيّن أخذه في ناحية المتعلق دون ناحية الحكم ، وذلك لأن إطلاق المتعلق وعدم تقييده بزمان مخصوص يقتضي ثبوت الحكم له في كل زمان على نحو العموم الاستغراقي ، بأن يثبت له في كل زمان حكم مغاير لثبوت حكم له في زمان ثان ... وهكذا ، وهذا هو المتفاهم منه عرفاً ، ضرورة أنّ المتفاهم العرفي من النهي عن شرب الخمر مثلاً وسبّ المؤمن وما شاكلهما ، هو انحلال النهي بانحلال أفرادها بحسب الأزمنة ، فيكون النهي الثابت لسب