دون الثانية.
الثالثة : أنّ أخذ الزمان في ناحية المتعلق يحتاج إلى دليل ، وحيث إنّه لا دليل عليه في المقام ، فدليل الحكمة يعيّن أخذه في ناحية الحكم فيدل على استمراره وبقائه في الآنات اللاّحقة والأزمنة المتأخرة.
ولنأخذ بالمناقشة في جميع هذه الصور :
أمّا الصورة الاولى : فيردّها ما تقدّم منّا (١) بشكل واضح ، وملخّصه :
أمّا أوّلاً : فلأنّ أصل هذه النظرية فاسد ، لما سبق من أنّ النهي ليس عبارة عن طلب ترك الطبيعة ، ولا عبارة عن الزجر عنها ، بل هو عبارة عن اعتبار المولى حرمان المكلف عن الطبيعة وإبراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرزٍ ما من قول أو فعل.
وأمّا ثانياً : فلما عرفت من أنّ انحلال النهي بالاضافة إلى الأفراد العرضية والطولية على جميع المذاهب والآراء إنّما هو مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة ، فانّ المتفاهم منه عرفاً ذلك بالاضافة إلى كلتيهما ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.
وأمّا الصورة الثانية : فيرد عليها ما عرفت من أنّ استفادة العموم بالاضافة إلى الأفراد الطولية أيضاً بالاطلاق ، فانّ إطلاق المتعلق وعدم تقييده بحصة خاصة كما يقتضي العموم بالاضافة إلى الأفراد العرضية ، كذلك إطلاقه وعدم تقييده بزمان معيّن يقتضي العموم بالاضافة إلى الأفراد الطولية ، فما أفاده قدسسره من أنّ انحلال النهي بالاضافة إلى الأفراد الطولية يتوقف على أحد
__________________
(١) في ص ٢٧٢