الخارجية ، وأمّا انحلاله بالاضافة إلى الأفراد الطولية فهو إنّما يمكن بأحد وجهين :
الأوّل : أن يكون الزمان مأخوذاً في ناحية المتعلق بأن يكون شرب الخمر في كل زمان محكوماً بالحرمة.
الثاني : أن يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بأن يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقياً في الأزمنة اللاّحقة ، وبما أنّه لا دليل على أخذ الزمان في ناحية المتعلق من جهة ، ولا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آناً ما من جهة اخرى ، فلا محالة يكون دليل الحكمة مقتضياً لبقاء الحكم في الأزمنة اللاّحقة.
نلخّص ما أفاده قدسسره في عدّة صور :
الاولى : أنّ انحلال النهي بالاضافة إلى الأفراد العرضية إنّما هو من ناحية أخذ ترك الطبيعة فانياً في معنوناته حين تعلق الطلب به ، ولازم ذلك هو أنّ متعلق الطلب في الحقيقة هو ترك كل فرد من أفراد هذه الطبيعة في الخارج ، فانّ الطلب المتعلق به لا محالة يسري إلى جميع أفراده ومعنوناته ، لفرض أنّه اخذ فانياً في تلك المعنونات ، وهذا معنى انحلال النهي بانحلال ترك أفراد الطبيعة.
الثانية : أنّ انحلال النهي بالاضافة إلى الأفراد الطولية إنّما هو من جهة أحد الأمرين : إمّا أخذ الزمان في ناحية المتعلق ، أو أخذه في ناحية الحكم ، ولا ثالث ، ضرورة أنّ النهي لا يدل على الانحلال بالاضافة إلى تلك الأفراد ، وإنّما يدل عليه بالاضافة إلى الأفراد العرضية فحسب.
والسر في ذلك : هو أنّ الملحوظ حال تعلق الطلب بترك الطبيعة هو فناؤه في ترك كل فرد من أفرادها فحسب ، لافناؤه في ترك كل فرد منها في كل آن من الآنات وزمان من الأزمنة ، ولأجل ذلك يدل على الانحلال من الناحية الاولى