متعلقه بأن يكون المتعلق حصة خاصة منه وهي الحصة المقدورة ، وعلى وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره إنّما هو من ناحية اقتضاء نفس التكليف ذلك ، ومن هنا يكون متعلقه على وجهة نظره خصوص الحصة المقدورة ، دون الأعم منها ومن غير المقدورة ، كما تقدّم تفصيل ذلك في بحث الضد بشكلٍ واضح (١).
وعلى كلا هذين المسلكين ، فإن كان المكلف قادراً على إيجاد متعلق التكليف في ضمن فردٍ ما خارجاً ، كما إذا فرض أنّه قادر على الاتيان بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة ، فعندئذ لا مانع من توجيه التكليف بالصلاة إليه ، ولا يكون هذا من التكليف بالمحال. وأمّا إذا فرض أنّه غير قادر على الاتيان بالصلاة مثلاً لا في خارج الدار المغصوبة ، لعدم المندوحة له ، ولا فيها لأنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي ، فإذن لا يمكن توجيه التكليف بالصلاة إليه ، لأ نّه من التكليف بالمحال ، وعليه فلا معنى للنزاع في المسألة عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه ، ضرورة أنّ الأمر على هذا الفرض غير معقول ليقع النزاع في ذلك.
ولكن هذا التوهّم خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً ، والوجه في ذلك ما تقدّم من أنّ النزاع في المسألة إنّما هو في سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وبالعكس ، وعدم سرايته ، وقد سبق أنّ القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين :
الأوّل : كون المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحداً.
الثاني : الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. كما أنّ القول بالجواز يرتكز على أمرين هما : تعدد المجمع ، وعدم سراية الحكم من
__________________
(١) راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص ٣٤٤