فرق بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية ، فكما أنّه على الأوّل يستحيل اجتماع الأمر والنهي ، فكذلك على الثاني ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً.
نتائج ما ذكرناه عدّة نقاط :
الاولى : أنّ محل النزاع في مسألتنا هذه إنّما هو في سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وبالعكس وعدم سرايته ، لا ما يوهم عنوان المسألة في كلمات الأصحاب قديماً وحديثاً من كون النزاع فيها كبروياً ، لما عرفت من عدم تعقل كون النزاع فيها كذلك.
الثانية : أنّه قد تقدّم أنّ القول بالامتناع يبتني على أحد أمرين :
الأوّل : أن يكون المجمع في مورد الاجتماع واحداً ، فإذا كان واحداً وجوداً وماهيةً لا مناص من القول بالامتناع.
الثاني : أنّه على تقدير كون المجمع متعدداً أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، وعند منع أحدهما ينتفي القول بالامتناع.
والقول بالجواز يرتكز على أمرين :
الأوّل : أنّه أن لا يكون المجمع واحداً وإلاّ فلا مجال له.
الثاني : أنّه على تقدير كونه متعدداً لانقول بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، وعند انتفاء أحد الأمرين ينتفي القول بالجواز.
الثالثة : أنّ المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض فتقع المعارضة بين دليلي الوجوب والحرمة ، فإذن لا بدّ من الرجوع إلى قواعد بابه وإجراء أحكامه كما تقدّم ، وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم ، فتقع المزاحمة بينها إذا لم تكن مندوحة في البين ، فإذن لا بدّ من الرجوع إلى