الخارج ، إلاّ أنّها ملازمة له خارجاً ، فلأجل ذلك لا تكون مقدورة شرعاً وإن كانت مقدورة عقلاً ، والمفروض أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي ، فإذن لا محالة يختص الأمر بالحصة الخاصة من الصلاة وهي الحصة المقدورة ، فلا تنطبق على الحصة غير المقدورة ، وهي الصلاة في المكان المغصوب.
فالنتيجة : هي أنّه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول ـ أي القول بالجواز من ناحية الأمر ـ لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليها.مثلاً الصلاة المأمور بها لا تنطبق على الصلاة في الدار المغصوبة ، لفرض أنّها ليست مصداقاً وفرداً لها ، ومن الواضح أنّه مع عدم الانطباق لا يمكن الحكم بالصحة ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الصحة منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج ، فإذا فرضنا أنّ المأمور به لا ينطبق عليه وأ نّه ليس مصداقاً وفرداً له فلا يمكن الحكم بصحته.
وقد تحصل من ذلك : أنّ المأمور به على هذا بما أنّه حصة خاصة ـ وهي الحصة المقدورة فحسب ـ لا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع والتصادق على القول بالجواز وتغاير متعلق الأمر والنهي فضلاً عن غيره ، لعدم انطباق المأمور به عليها ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : أنّه لا يمكن تصحيح تلك العبادة في مورد الاجتماع بالترتب ، بتقريب أنّها وإن لم تكن مأموراً بها بالأمر الأوّل ، إلاّ أنّه لا مانع من تعلق الأمر بها مترتباً على عصيان النهي ، وذلك لأنّه قدسسره وإن التزم بالترتب في بحث الضد ، وقلنا هناك إنّ إمكانه يكفي في وقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل ، لما ذكرناه هناك من أنّ حقيقة الترتب هو رفع اليد عن إطلاق كل من الحكمين بمقدار تقتضيه الضرورة لا مطلقاً ، والمقدار الذي تقتضيه الضرورة هو تقييد إطلاق كل منهما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر دون الزائد عليه ، إلاّ أنّه