وبما أنّ الوجود في مورد الاجتماع متعدد خارجاً كما هو المفروض في المقام فلا محالة يكون الايجاد أيضاً كذلك ، بمعنى أنّ المأمور به كما أنّه مغاير للمنهي عنه وجوداً ، كذلك مغاير له إيجاداً ، وعليه فيكون إيجاد المأمور به بما هو محبوباً للمولى ، وليس فيه أيّ قبح أصلاً ، والقبيح إنّما هو إيجاد المنهي عنه فحسب ، والمفروض أنّ قبحه لا يسري إليه ، فإذن لا مانع من التقرب به من ناحية اشتماله على الملاك ، وإن كان إيجاده في الخارج ملازماً لايجاد قبيح ومبغوض فيه ، إلاّ أنّه لا يمنع من التقرب به أصلاً ، لفرض أنّ الفعل في نفسه صالح للتقرب به من جهة اشتماله على الملاك ، وإيجاده في الخارج لا يكون قبيحاً ومبغوضاً ، والقبيح إنّما هو إيجاد أمر آخر مغاير له ـ وهو إيجاد المنهي عنه ـ غاية الأمر أنّه ملازم له خارجاً ، ومن المعلوم أنّ مجرد ملازمته له لا يمنع عن الصحة ، وعلى هذا فلا قبح فعلي ولا فاعلي.
فالنتيجة : أنّه بناءً على ما يراه قدسسره من اشتماله على الملاك لا مناص من الحكم بالصحة أصلاً.
نعم ، بناءً على وجهة نظرنا من أنّه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك ، فالحكم بالصحة في المقام يبتني على الالتزام بأحد الأمرين الأوّلين : هما انطباق الطبيعة المأمور بها بما هي على هذا الفرد في مورد الاجتماع ، والقول بالترتب فيه.
وأمّا الدعوى الثانية : وهي صحة العبادة في مورد الاجتماع في صورة الجهل والنسيان على القول بالجواز وتعدد المجمع ماهيةً ووجوداً ، فلأنّ المفروض أنّه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل ، والتنافي بينهما إنّما هو في مقام الامتثال من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معاً ، فلو صرف قدرته في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الآخر وينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة ، وعليه فإذا فرض كون أحد الحكمين أهم من الآخر تعيّن صرف القدرة في