كان متعلق الأمر والنهي من المبادئ وكانت النسبة بينهما عموماً من وجه ، لا من المفاهيم الاشتقاقية ، لفرض أنّ المجمع لعنوانين منها في مورد الاجتماع واحد من ناحية أنّ جهة الصدق فيهما تعليلية ، وإذا كان المجمع واحداً وجوداً وماهيةً ، فلا يمكن القول بالجواز فيه حتّى من القائل به ، فانّه إنّما يقول به بدعوى أنّ المجمع متعدد وجوداً وماهيةً لا مطلقاً ، كما هو واضح.
الرابعة : أنّ محل النزاع في مبادئ المشتقات إنّما يكون فيما إذا كانت تلك المبادئ من سنخ الأفعال الاختيارية ، لا فيما إذا كانت من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانية ، لفرض أنّ محلّ الكلام في اجتماع متعلقي الأمر والنهي في مورد واحد ، ومن المعلوم أنّهما لا يمكن أن يتعلقا إلاّبالأفعال الاختيارية.
الخامسة : أنّ ماهيات المبادئ المأخوذة بشرط لا لاتختلف باختلاف الموارد ، ففي مورد الاجتماع والافتراق ماهية واحدة ، كما عرفت. وهذا بخلاف ماهية معروضها ، فانّها تختلف في الخارج بمعنى أنّ وحدة ماهية العرض نوعاً لاتستلزم وحدة ماهية المعروض كذلك ، كما أنّ تعددها لايستلزم تعددها ، ومن هنا يكون التركيب بين العرضين في مورد الاجتماع انضمامياً نظير التركيب بين الهيولى والصورة ، وإن كان التركيب بين العنوانين الاشتقاقيين اتحادياً.
السادسة : أنّ ملاك التساوي بين المفهومين هو أنّ صدق كل منهما على أفراده بمناط واحد وجهة فاردة ، وملاك العموم من وجه بينهما هو أنّ صدق كل منهما على أفراده بمناطين وجهتين لا معاندة بينهما ، وإلاّ فهما ملاك التباين كما لا يخفى ، وملاك العموم المطلق هو أنّ كل ما يصدق عليه أحدهما يكون داخلاً تحت المفهوم الآخر ، ومن ذلك يتبين أنّه لا يمكن أن تكون النسبة بين جوهرين عموماً من وجه ، لتباينهما في الخارج وعدم إمكان صدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر.