فيها أمراً خارجاً عنها ومبايناً لها وجوداً ، وهذا معنى كون الجهة تقييدية.
وأمّا العناوين الاشتقاقية فبما أنّ جهة الصدق فيها تعليلية فلا يمكن توهّم اجتماع الأمر والنهي في مورد اجتماع اثنين من هذه العناوين ، لفرض أنّ الأمر والنهي لم يتعلقا بالجهتين التعليليتين ، بل تعلقا بنفس المعروض لهما ، والمفروض أنّه واحد وجوداً وماهيةً ، ومن المعلوم استحالة تعلق الأمر والنهي بشيء واحد حتّى على مذهب من يرى جواز التكليف بالمحال كالأشعري فضلاً عن غيره ، لفرض أنّ نفس هذا التكليف محال ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ القائل بالجواز إنّما يقول به بدعوى أنّ المجمع متعدد وجوداً وماهيةً ، وأنّ ما ينطبق عليه المأمور به غير المنهي عنه خارجاً ، وأمّا إذا كان المجمع واحداً كذلك فلا يقول أحد بجواز الاجتماع فيه حتّى القائل بالجواز في المسألة ، وبما أنّ المعروض للعنوانين الاشتقاقيين في مورد الاجتماع واحد وجوداً وماهيةً ، فلا محالة يخرج عن محل البحث في هذه المسألة ، ضرورة أنّه لم يقل أحد بجواز الاجتماع فيه حتّى القائلين بالجواز ، بل يدخل في باب المعارضة ، وتقع المعارضة بين إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي ، فلابدّ عندئذ من رفع اليد عن إطلاق أحدهما لمرجح إن كان ، وإلاّ فيسقطان معاً.
ومن هنا لم نر أحداً من الفقهاء ـ فيما نعلم ـ ذهب إلى دخول ذلك في محل البحث في هذه المسألة ، بأن يبني على جواز اجتماع الأمر والنهي فيه على القول بالجواز فيها ، والوجه فيه ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ القائل بالجواز يدعي تعدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهيةً ، ومع وحدته لا يقول بالجواز أصلاً ، ولذا قلنا سابقاً إنّ مردّ البحث في هذه المسألة إلى البحث عن وحدة المجمع في الواقع والحقيقة وتعدده كذلك.
وعلى الجملة : فلا إشكال في خروج العناوين الاشتقاقية عن محل البحث