من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ صدوره من المكلف في هذا الحال حسن على الفرض ، ومعه لا مانع من التقرب به من ناحية اشتماله على الملاك.
وغير خفي أنّ هذه الدعوى خاطئة جداً حتّى عنده قدسسره ، ضرورة أنّه لا طريق لنا إلى إحراز أنّ الوضوء أو الغسل في هذا الحال مشتمل على الملاك ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّه لا طريق لنا إلى معرفة ملاكات الأحكام مع قطع النظر عن ثبوتها ، فإذن لا يمكن الحكم بصحته من هذه الناحية.
الثاني : دعوى الاجماع على الصحة في هذا الفرض كما ذكرها صاحب مفتاح الكرامة قدسسره (١).
ويردّها أوّلاً : أنّ الاجماع غير ثابت وإنّما هو إجماع منقول وهو ليس بحجة. وعلى تقدير ثبوته فهو إنّما يكون حجة إذا كان تعبدياً لا فيما إذا كان محتمل المدرك أو معلومه ، ضرورة أنّه في هذا الحال لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليهالسلام فلا يكون حجة والاجماع المدعى في المقام على تقدير تسليمه بما أنّه محتمل المدرك لاحتمال أنّ من يقول بصحة الوضوء أو الغسل هنا إنّما يقول به من جهة توهم اشتماله على الملاك ، أو من ناحية تخيل أنّ المؤثر في الحكم إنّما هو الجهات الواصلة دون الجهات الواقعية ، فإذن لا بدّ من النظر في هذين الأمرين :
أمّا الأمر الأوّل : فقد عرفت أنّه لا مجال له أصلاً ، ضرورة أنّه لا طريق لنا إلى إحراز أنّه مشتمل على الملاك في هذا الحال كما مرّ آنفاً.
وأمّا الأمر الثاني : فقد نشأ من الخلط بين الجهات المؤثرة في الأحكام
__________________
(١) مفتاح الكرامة ١ : ٥١٢