وأمّا الغسل : فبما أنّه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرّفاً فيه ، لفرض أنّ الواجب فيه وصول الماء إلى البشرة ، ومن المعلوم أنّه لا يكون تصرّفاً فيه ، والتصرّف إنّما يكون في مقدّماته كما هو واضح.
فإذن لا مانع من القول بالجواز في المقام والالتزام بصحة الغسل بناءً على ما ذكرناه من إمكان الترتب ووقوعه خارجاً.