(١) قوله قدسسره : ( في « التّعادل والتّرجيح » (١) وحيث إنّ موردهما الدّليلان
__________________
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والائمة عليهمالسلام.
وبالجملة : أن الخلاف في جميع تلك المسائل موجود وقد قرّرنا الجواب عن الكلّ في محلّه ، ولا يجدي الإطناب هنا طائلا ، فليطلب من مواضعها. نعم ، قد حرّرنا في محلّه كون مسائل الاجتهاد والتقليد من المسائل الفقهيّة دون الأصوليّة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٥٨٦.
(١) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« التعادل في الأصل : تساوي طرفي العدل ونحوه.
والمراد به في باب الأدلّة : إنّما هو تساوي الدليلين المتعارضين وعدم مزيّة لأحدهما على الآخر.
والترجيح في الأصل : إحداث الرجحان والمزيّة في أحد شيئين متقابلين.
والمراد به في باب الأدلّة : تقديم المستنبط أحد الدليلين المتعارضين على الاخر.
ثم انه قد يعبّر عنه في هذه المسألة بصيغة المفرد كما صنع المصنف قدسسره وقد يعبّر عنه بصيغة الجمع.
والظاهر أن مراد من أفرده إنما هو إطلاقه الشائع في باب الأدلّة وهو الذي عرفته ، ويحتمل بعيدا إرادة جنس المزيّة القائمة بأحد الدليلين المتعارضين بعلاقة السببيّة.
وأمّا الذي عبّر عنها بلفظ الجمع فالظاهر انه أراد به المزايا الجزئيّة ؛ لمنافاة الجمعيّة لإرادة جنسها كما لا يخفى ، ولإرادة إطلاقه الشائع أيضا ؛ إذ لا يخفى انه فعل المستنبط ، وهو في حدّ ذاته واحد لا تعدّد فيه.
نعم ، يمكن اعتبار تعدّده باعتبار تكثّر موارده ، فإنّ كلّ تقديم وترجيح ـ في مورد لمزيّة ـ شخص مغاير لتقديم في مورد آخر لمزيّة أخرى ، أو بتلك المزيّة أيضا ، فيرتفع به منافاة الجمعيّة ، فيكون احتماله أقرب ؛ لكونه على تقديره إطلاقا حقيقيّا ، بخلافه على جنس المزيّة أو جزئيّاتها » إنتهى. أنظر تقريرات السيد المجدّد : ج ٤ / ١٤٧.