المعتبرة في باب تعارض البيّنات ولا يعمّ صورة وجود المرجّح ، كما هو شأن القاعدة في تعارض الأخبار على ما عرفت : من شمولها لصورة وجود المرجّح فلا يحتاج إلى التّقييد الّذي ذكره في « القوانين » معترضا عليه حيث قال فيه ـ بعد نقل كلام الشّهيد ـ ما هذا لفظه :
« والتّحقيق فيه : أنّ ذلك يصحّ بعد ملاحظة التّراجيح في البيّنتين وانتفائها وتعادلهما ، وكيف كان : يمكن العلاج في ذلك التّفريع ؛ لإمكان استناد التّنصيف إلى ترجيح بيّنة الدّاخل فيعطي كلّ منهما ما في يده بترجيح أو بيّنة الخارج فيعطي كلّ منهما ما في يد الآخر ؛ إذ دخول اليد وخروجها أعمّ من الحقيقي والاعتباري ، ويمكن استناده إلى التّعارض والتّساقط والتّحالف فينصف بعد التّحالف فيجري مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن هناك بيّنة كما هو المشهور » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير : بأنّ ما أورده على تفريعه من المناقشة في محلّه بالنّسبة إلى الفرض الأوّل سواء قلنا بالتّرجيح الحقيقي بالدّخول والخروج أو المسامحي من حيث كون بيّنة الدّاخل بمنزلة الأصل بالنّسبة إلى بيّنة الخارج ، أو قلنا بعدم سماع البيّنة من الدّاخل أصلا ، فلا يعارض بيّنة الخارج وإن كان خلاف صريح فرض الشّهيد وظاهر المحقّق القمّي ( قدس أسرارهما ).
ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره : أنّه لو خصّ المثال بالفرض الأخير لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمّي وإن لم يخل عن مناقشة.
__________________
(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ٢٧٤.