القدح أيضا ؛ فإنّه من الشّبهة المحصورة مع الابتلاء بجميع أطرافها ـ : أن حكم الشّارع بالتّرجيح فضلا عن التّخيير ينافي ما ذكر من الطّريقيّة ؛ فإنّ لازمها سقوط المتعارضين عن الحجيّة فلا يفرض ترجيح ولا تخيير بين الحجّتين كما هو ظاهر الأخبار ، فلا بدّ من الالتزام بأحد شيئين على الطّريقيّة :
أحدهما : رجوع حكم الشّارع بالتّرجيح والتّخيير إلى حكمه الابتدائي التّأسيسي لحجيّة أحد المتعارضين تعيينا أو تخييرا مع سقوطهما عن الحجيّة بالنّظر إلى دليل الحجيّة ؛ نظرا إلى عدم قابليّته لشمول مورد التّعارض ، فحكم الشّارع بلزوم الأخذ بالرّاجح مثل حكمه بلزوم الأخذ بخبر العادل فلا يحتاج إلى جعل التّخيير حكما عذريّا كالتّخيير بين الاحتمالين حتّى يتوجّه إشكال رفع اليد عن الأصل المطابق لأحدهما على ما عرفت.
ثانيهما : منع بطلان الطّريقيّة النّوعيّة في مورد التّعارض وكون تعيين الأخذ بالرّاجح من جهة قوّة مناط الحجيّة فيه بعد عدم إمكان الأخذ بهما ؛ لمكان التّعارض فيكون التّخيير إذن على طبق القاعدة كما في المتزاحمين.
والوجه الأوّل وإن كان خلاف ظاهر أخبار العلاج ، إلاّ أنّه لا مناص عنه بعد بطلان الوجه الثّاني ، ويظهر الثّمرة بين الوجهين في تعارض غير الأخبار كما ستعرفه.