تعارضهما على ما أسمعناك في تحقيق محلّ التّعارض.
فإن شئت قلت : إنّ كلّ حكم ثبت لموضوع سواء فرض واقعيّا أو ظاهريّا من لوازم الموضوع ومقتضياته في ظاهر القضيّة ، وإنّما الكلام في تحقّق موضوع الدّليل والأصل مع العلم بالخلاف فلا فرق بين السّببيّة والطّريقيّة من هذه الجهة.
وهذا بخلاف التّزاحم في الواجبات الواقعيّة المستند إلى قصور المكلّف ؛ فإنّه لا يفرض هناك تعارض بين الواجبين وعلم بمخالفة أحدهما للواقع هذا بعض الكلام فيما يتوجّه على السّببيّة ، مضافا إلى أنّ الالتزام بثبوت الحكمين ولو ظاهرا لشيء واحد ولو من جهتين تقييديّتين فضلا عن تعليليّتين كما في المقام موجب لاجتماع الضّدين وهو محال ، ولا ينافي ذلك ما عرفت : من جواز اجتماع النّقيضين بحسب الحكم الظّاهري فضلا عن الضّدين ؛ لأنّ الاجتماع هناك بمعنى آخر وهو الحكم ببعض أحكام وجود الشّيء في مرحلة الظّاهر والحكم ببعض أحكام عدمه كذلك ، وهذا هو المراد بالتّفكيك الّذي عرفته. وأين هذا من اجتماع الحكمين المبحوث عنه في المقام؟ كيف! ولو لا ذلك خرج الفرض عن التّعارض كما هو ظاهر.
وأمّا ما أفاده على الطّريقيّة الّتي بنى عليها وفاقا للمشهور في عنوان حجيّة الأخبار وغيرها من الأمارات ، فيتوجّه عليه ـ بعد تسليم عدم انفكاك التّعارض عن العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع وتسليم قدحه في الطّريقيّة ولو بمعنى الظّن النّوعي ، وإلاّ فقد يمنع عنه ؛ لاحتمال صدق المتعارضين وصدورهما من الشّارع غاية ما هناك ثبوت العلم الإجمالي باختلال جهة من جهات أحد المتعارضين من الصّدور ، أو وجهه ، أو الدّلالة ، اللهمّ إلاّ أن يقال بكفاية ذلك في