الثّاني ؛ نظرا إلى ورودهما في مقام العمل هذا.
مضافا إلى التّنصيص في بعضها بتأخّر مرتبة التّخيير عن التّرجيح وإن أمكن حمل الطّائفة الأولى على الثّانية في باديء النّظر ، فيؤخذ بمجمع القيود فيحمل جميعها عليه ، إلاّ أنّ المتعيّن بعد التّأمّل إبقاء المطلقات على حالها ؛ فإنّ المرفوعة مضافا إلى ضعفها معارضة بالنّصوصيّة والتّباين لرواية الحميري ؛ لورودها مورد موافقة أحد الخبرين للاحتياط ، فلا بدّ من حمل الأمر في المرفوعة على الاستحباب وإن كان خلاف الظّاهر لفظا وسياقا ؛ لما عرفت : من ورود المكاتبة في مورد موافقة أحد الخبرين للاحتياط.
ورواية « الإحتجاج » ظاهرة بعد التّأمّل فيما لا ينافي الأخبار المطلقة ؛ فإنّها ظاهرة في أنّ الحكم في زمان الفرج الأعظم على نسق آخر ؛ من حيث ارتفاع الحكم الظّاهري المبنيّ على التّحيّر ، ومن هنا ورد : أنّه عليهالسلام يحكم بالواقع وببطون القرآن ، فحال التّخيير حال التّرجيح من حيث الاختصاص بزمان النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام وغيبة الحجّة ( عجل الله فرجه ) وهذا المقدار من التّقييد ممّا لا بدّ منه بالنّظر إلى الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب والتّعبير بالقائم لا يخلو عن إشارة إلى هذا المعنى.
وجعل المراد الاحتمال الثّاني ينافيه أخبار العلاج ترجيحا وتخييرا ؛ إذ حملها على صورة عدم التّمكّن من الوصول إلى خدمتهم ( صلوات الله عليهم ) كما ترى ، بل بعضها بل كلّها ورد في زمان التّمكن من الوصول.
نعم ، التّحديد بعدم وضوح الحقّ والعلم به ممّا لا بدّ منه ؛ فإنّه قيد لجميع الأحكام الظّاهريّة من غير فرق بين مفاد الأصول والأدلّة الظّنّية وعليه يحمل ما