في « الكافي » ورواية « العيون » ممّا لم يلتزم به أحد ، فتعيّن الأخذ بالمطلقات.
ولا يقاومها ما دلّ على التّوقّف والإرجاء والاحتياط ؛ فإنّ ما ورد منه في مطلق الشّبهة قد عرفت حاله في الجزء الثّاني من التّعليقة ، مضافا إلى أخصيّة أخبار التّخيير ، بل حكومتها عليه إن لم نقل بورودها عليه من حيث اختصاصه بمورد الشّبهة وعدم وجود الدّليل الزّائل حكما أو حقيقة بأخبار التّخيير الدّالة على حجيّة أحد المتعارضين كأخبار التّرجيح من غير فرق بينهما.
وما ورد في المتعارضين كالمقبولة ونحوها فلا مناص من حمل الطّلب فيه على ما يحمل عليه الأخبار العامّة ؛ فإنّه وإن كان مختصّا بصورة التّمكّن من إزالة الشّبهة وأخبار التّخيير أعمّ منها ، إلاّ أنّ تخصيصها بصورة عدم التّمكّن واليأس عن الوصول ممّا لا يتحمّله لورودها في حقّ المتمكّنين ، فهذا التّخصيص أشبه شيء بإخراج المورد عن العموم فهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر لفظا وسياقا أيضا من حيث ورود الأمر بالتّوقّف فيه مساق الأمر بالتّرجيح المحمول على الوجوب عند المشهور ، إلاّ أنّه متعيّن بالملاحظة المذكورة وإليه يرجع ما عن المجلسي رحمهالله : من حمل أخبار التّوقّف على الاستحباب وأخبار التّخيير على الجواز.
ثمّ إنّ هنا جمعين آخرين :
أحدهما : ما في « الكتاب » وغيره من كتب المتأخّرين من حمل أخبار التّخيير على صورة عدم التّمكن من إزالة الشّبهة ؛ نظرا إلى اختصاص المقبولة وغيرها بصورة التّمكن. وقد عرفت ضعفه ، وأنّ هذا الجمع ممّا لا يتحمّله أخبار التّخيير.
ثانيهما : ما ذكره غير واحد أيضا : من حمل التّوقّف فيها على التّوقّف من حيث الإفتاء بالحكم الواقعي لا التّوقّف من حيث الحكم الظّاهري والعمل بأحد