__________________
احتمال تعيّن الأخذ به أو بأحدهما المعيّن تعبّدا ، ولكن لا يعتنى بهذا الاحتمال ما لم يتحقق ». أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥٠٩.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدس سره :
« لعلّ وجهه : أنه بناء على كون التخيير من باب تزاحم الواجبين أيضا يمكن أن يكون التخيير بدويا ، لأن التخيير إنّما هو بين مفاد الخبرين ومفاد كل خبر ليس إلاّ أن حكم الله كذا أبدا ، فان أخذت تارة بمفاد أحدهما وأخرى بمفاد الآخر لم تأخذ بتمام مفاد واحد منهما ، لما عرفت من أن الأخذ بالخبر معناه تطبيق العمل عليه دائما.
لكن يرد عليه : أنه لا ارتباط بين الأفعال المستقلة في الوقائع المختلفة المستقلة المتحدة الحكم ، فلو عمل بالخبر يوما مثلا ولم يعمل به يوما آخر لا يقال : أنّه ما عمل بالخبر أصلا ، بل يقال : انه عمل به في واقعة ولم يعمل به في واقعة ، ونظيره ما لو قال : أكرم العلماء ، فإن أكرم بعض العلماء وترك اكرام البعض الآخر ، لا يقال : انه ما عمل بالخطاب أصلا ، بل يقال : عمله في بعض وتركه في بعض.
ويحتمل أن يكون وجهه : أنه يمكن أن يكون التخيير الظاهري بناء على الطريقية أيضا كالتخيير الواقعى بناء على السببيّة استمراريا ، اذ كما أن السببية بحكم العقل تقتضي التخيير مستمرا ، لأن ملاك حكم العقل بالتخيير وهو كون كل من الخبرين علة لوجوب العمل موجود في الزمان الثانى بعد الأخذ بأحدهما أيضا ، كذلك نقول بمثله على تقدير الطريقية لأنا قد علمنا أن ملاك الطريقية والحجية في لا خبر هو الظن النوعي اللازم لطبيعة الخبر ، وهذا لا معنى باق بعد الأخذ والعمل بأحد الخبرين.
ويمكن أن يكون الأمر بالتأمّل : اشارة الى أنه يمكن أن يقال بناء على كون المقام من باب تزاحم الواجبين أيضا أن المقتضي للعمل يقتضي العمل على وجه الاستمرار بأن تكون المصلحة مقيدة بالعمل بكل واحد منهما دائما ، وإذا كان هذا محتملا فلا يمكن الحكم