الأخذ بأيّهما شاء لا تعلّق له بصورة بعد الأخذ ؛ فإنّه موضوع آخر لا تعلّق له بالموضوع المسئول عنه كما هو ظاهر.
وهذه المناقشة كما ترى ، في كمال الجودة والاستقامة ، والمناقشة فيها ـ بأنّ المناط والموضوع للتّخيير هو الجهل ، والتّحيّر هو باق بعد الأخذ ؛ لأنّ الأخذ لا يوجب رفع موضوعة ـ ناشئة عن الجهل بمراده ( دام ظلّه ) ؛ لأنّ جهل الرّاوي الموجب للسّؤال هو عدم علمه بحكمه الظّاهري عند التّعادل ، وأنّه التّخيير أو شيء آخر ، فإذا تبيّن له الحكم ارتفع جهله وعلم بالحكم الظّاهري لهذا الموضوع. وأمّا أنّه بعد الأخذ بأحدهما ما ذا يكون حكمه من حيث وجوب البقاء أو جواز العدول؟ فهو حكم آخر لموضوع مسكوت عنه.
نعم ، ما أفاده في « الكتاب » بعد الإشكال في جواز بقاء التّخيير في مورد كلام العلاّمة قدسسره من جهة عدم الدّليل ، وكون الأصل عدم الحجّيّة ، ونفي دلالة أخبار التّخيير بقوله : ( وأمّا العقل الحاكم ... إلى آخره ) (١) كأنّه خروج عن الفرض ؛ لأنّ الكلام بعد البناء على ثبوت التّخيير.
نعم ، ما أفاده في الفرق بين التّخيير العقلي في باب التّزاحم والتّخيير الظّاهري الشّرعي بناء على الطّريقيّة في كمال الاستقامة ؛ نظرا إلى عدم طروّ الشّك في حكم العقل وعدم الفرق في حكمه بين الحالتين ، وإن أمر بالتّأمّل (٢) فيه ؛ نظرا
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٤٣.
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« لعلّه إشارة إلى ان عدم قيام احتمال تعيّن الأخذ بما اختاره أوّلا في التخيير الواقعي الناشيء عن تزاحم الواجبين ، إنّما هو فيما اذا كان الحاكم به العقل محضا ، وإلاّ فربّما يقوم