ولوازمه الشّرعيّة ، ولو بوسائط غير شرعيّة على ما هو الفرق بين الأصول والأمارات الشّرعيّة المعتبرة بعنوان الطّريقيّة المطلقة من غير فرق بين مورد التّعارض وغيره ، إذ التّعارض لا يوجب الفرق في معنى اعتبار أحد المتعارضين تعيينا أو تخييرا ، كما أنّه لا يوجب الفرق في معنى اعتبار الأصل فيما لو فرض تعارض الأصلين مع العمل بأحدهما.
الرّابع : أنّه لا إشكال في كون المراد من الأخذ بأحد الخبرين ـ كما في أخبار الباب ـ ليس هو البناء والعزم على العمل به كما ربّما يتوهّم بالنّظر إلى الجمود على لفظ الأخذ ، بل العمل عليه وترتيب الآثار على مقتضاه ، وليس مثل التّقليد حتّى يتوهّم فيه ما توهّم مع كونه فاسدا أيضا على ما حقّقناه في مسألة الاجتهاد والتّقليد : من كون المراد متابعة المجتهد في رأيه لا مجرّد البناء على العمل به بعد تعلّمه ، والثّمرة بين الوجهين يظهر في مسألة العدول عمّا بني على العمل عليه مع عدم العمل.
الخامس : أنّه قد قيل : بأنّ البحث في حكم التّعادل قليل الجدوى بل عادمها ؛ لأنّ كلّ ما حكموا فيه بالتّخيير في موارد تعارض الأخبار كما في باب الكفّارات ، وذكر سجود السّهو ، ومنزوحات البئر ، فقد حكموا به من جهة الجمع بصرف ظهور كلّ واحد في التّعيين بنصّ الآخر فهو من التّخيير الواقعي بين الفردين ، ولا تعلّق له بالتّخيير الظّاهري هذا.
وأنت خبير بما فيه ؛ فإنّ مورد التّعارض قد لا ينافيه الجمع المذكور كالأخبار الواردة في مسألة الجهر بالتّسمية وإخفاتها ، بل ظاهرهم في جملة من موارد إمكان الجمع أيضا هو التّخيير الظّاهري ؛ فإنّ من قال بالتّخيير بين القصر