قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) (١).
ومنها : أنّه لو وجب التّخيير أو التّوقف لزم ارتكاب تخصيصات كثيرة لا تحصى فيما دلّ من العمومات على حجّيّة الظّنون كآية النّبأ وغيرها (٢) وهو مع كونه خلاف الأصل في غاية البعد والفساد لأدائه إلى سقوط فائدة تلك العمومات.
لا يقال : تلك العمومات كما تدلّ على حجّيّة الرّاجح كذلك تدلّ على حجّيّة المرجوح من غير فرق ؛ فإنّ آية النّبأ تدلّ على قبول خبر الأعدل والعادل بدلالة واحدة.
لأنّا نقول : إذا فسد احتمال التّخيير والتّوقّف بما بيّناه لزم التّخصيص في تلك العمومات قطعا ولا يمكن إخراج الرّاجح ، إلاّ بتعيّن العمل بالمرجوح وهو مع قبحه عقلا مجمع على بطلانه ، فتعيّن إخراج المرجوح وإبقاء الرّاجح فيجب العمل به إلى غير ذلك ممّا ذكره في « المفاتيح » (٣) ممّا يقرب من تلك الوجوه أو يرجع إليها.
والإنصاف : تطرّق المناقشة إلى جميعها حتّى قاعدة بطلان ترجيح المرجوح : من حيث قبحه في مقام وامتناعه في مقام آخر ، وإن جمع بين القبح والامتناع بعض فقال بقبحه بل امتناعه مع عدم إمكان اجتماعهما ؛ فإنّه في مقام
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ / ٣٨١ نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٣٧٩.
(٢) الحجرات : ٦ ـ و « آية النفر » التوبة : ١٢٢.
(٣) مفاتيح الأصول : ٦٨٧.