التّخيير بين المتعارضات المذكورة حتّى يلزمه المحظور المذكور (١).
ومنها : ما في كتب جماعة من الخاصّة منهم : العلامّة في « النّهاية » (٢) و « التّهذيب » (٣) ، والعامّة : من أنّه لو لم يجب ترجيح الرّاجح يلزم إمّا ترجيح المرجوح أو التّسوية بينهما وهما قبيحان بضرورة العقل. ومن هنا ذكر في محكيّ « الإحكام » : أنّه إذا كان أحد الدّليلين راجحا فالعقلاء يقدّمونه ويرجّحونه بعقولهم (٤). وفي محكيّ « شرح المباديء » : أنّه لو لم يجب العمل بالرّاجح فإمّا يعمل بالمرجوح أو بهما معا أو لا يعمل بشيء منهما ، والكلّ باطل ، فيتعيّن العمل بالرّاجح (٥).
ومنها : ما تمسّك به في محكيّ « النّهاية » (٦) و « غاية البادي » (٧) : من أنّه إذا وقع التّعارض بين الظّنين وترجّح أحدهما كان العمل به متعيّنا عرفا فيجب شرعا ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وفي محكيّ « الإحكام » (٨) الأصل : تنزيل التّصرّفات الشّرعيّة منزلة التّصرّفات العرفيّة ، ولهذا
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٥٣ ـ ٥٤.
(٢) انظر مفاتيح الأصول : ٦٨٧.
(٣) نفس المصدر.
(٤) المصدر السابق عن الإحكام : ج ٤ / ٢٤٠.
(٥) مفاتيح الأصول : ٦٨٧.
(٦) المصدر السابق.
(٧) المصدر السابق.
(٨) الإحكام للآمدي : ج ٣ / ٢٤٦.