نعم ، لو كان مذهب أكثر الصّحابة إجماعا عندهم أو ملحقا به حكما أمكن استظهار ما استظهره من « النّهاية » ، لكنّه لم يثبت وإن ذهب إلى اعتباره بعضهم.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ بطلان التّالي لمّا كان موقوفا على قيام الإجماع والتّسالم عليه ، وإلاّ كان ممنوعا فلا بدّ أن يكون مراد العلاّمة قدسسره ما استظهره.
وحاصله : أنّ عدم التّرجيح في الشّهادات إذا كان لقيام الدّليل فلا يقاس عليه الأدلّة إذا كان مقتضى الأصل التّرجيح في المقامين ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ غرض المستدلّ نقض ما تمسّك به المستدلّ ممّا يأبى التّخصيص ، فلا يجدي قيام الدّليل عليه بعد اتّحاد المناط ، إلاّ أنّه كما ترى ، مضافا إلى منافاته لظاهر الاستدلال إيراد على الجواب ولا تعلّق له بالمراد.
ثمّ إنّه لا إشكال في توجّه ما أفاده على ما ذكره على تقدير إرادته ؛ لأنّ
__________________
* وقال المحقق الخراساني قدس سره :
« لا يخفى ان مرجعه ليس إلى ذلك بل إلى ان الإلتزام بالترجيح هنا إنّما هو لكونه مذهب الجميع ، وكونه مجمعا عليه بخلافه في البيّنات لإختلافهم فيه وإن كان الأكثر على عدمه فلا تغفل ». أنظر درر الفوائد : ٤٥١.
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس سره :
« أقول : سوق الإستدلال وإن اقتضى ذلك وكون تسليمه عدم الترجيح في البيّنات للدليل الذي ذكره فارقا بين المقامين وهو الإجماع ، إلاّ انّ غرض المستدل بحسب الظاهر إثبات وجوب الترجيح في المقلّد وجوبا لا بعدمه في البيّنة ؛ فإنه لم يدّع الإجماع على العدم في البيّنة حتى يستدلّ به ، بل احتمل كونه مذهب الأكثر ، فكأنه قال : حيث لا إجماع على الترجيح في البيّنة فلا مقتضى له ، بخلاف ما نحن فيه حيث ان الترجيح فيه مذهب الكل ، فلا يجوز مخالفتهم ، فليتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥١٤.