التّرجيح إنّما يكون مطابقا للأصل فيما قام هناك دليل على التّخيير وكانت قضيّة مهملة ، ومبنى الشّهادة وإن كان على الطّريقيّة ، إلاّ أنّه لا يحتمل التّخيير في مورد تعارض البيّنات.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الوجوه المذكورة للقول بعدم التّرجيح حالها من حيث الضّعف والسّقوط حال ما عرفت من الوجوه المذكورة للقول بوجوب التّرجيح كحال ما دعا السيّد الصّدر إلى حمل أخبار التّرجيح على الفضل والأولويّة على ما عرفت الإشارة إليه.
وإن كان ردّه بإباء عدم الالتفات إلى حكم غير الأفقه والأعدل في المقبولة عن الحمل المذكور كما في « الكتاب » ربّما يناقش فيه : بأنّ صدر المقبولة على ما أفاده لا تعلّق له بالمقام ، وكذا ما أفاده بقوله : ( مع أنّ في سياق تلك المرجّحات ... إلى آخره ) فإنّه لا فرق فيما يكون موافقة الكتاب والسّنة مرجّحة بينها وبين غيرها من المرجّحات ومن هنا أمر بالتّأمّل فيما أفاده (١).
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : لعله إشارة إلى ان المخالفة التي أريد بهذه الروايات هي المخالفة التي لو لم يكن للخبر المخالف تعارض لكنّا نعمل به ؛ لأن السؤال إنّما ورد في مثل هذا الفرض ، كما يفصح عن ذلك ـ مضافا إلى وضوحه ـ تقديم بعض المرجّحات في المقبولة وغيرها على موافقة الكتاب ومن المعلوم أن العمل بالخبر الظني في مقابل النص القطعي غير جائز ، فالمراد بالمخالفة ما إذا كان مخالفا لإطلاق الكتاب أو عمومه أو غيرها مما تقتضيه أصالة الحقيقة ، ولا ريب في انّ موافقة الكتاب أيضا في مثل هذا الفرض ليس إلاّ كسائر المرجّحات التي يمكن الالتزام بكون الترجيح بها على سبيل الفضل والأولويّة لا الواجب بعد مساعدة