__________________
الحكم الاصطلاحي منهما كما يستحب للحاكم الشرعي إحضار جماعة عند المرافعة ليؤمن به من الخطأ في الحكم فتأمل.
وثانيها : اشتمال الرواية على تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة وهو مخالف للسيرة المستمرة قديما وحديثا فيما بينهم والجواب عنه ما أشار إليه بقوله : ( إلاّ أن يمنع ذلك ) وتوضيحه : أن السيرة المذكورة انما تسلم اذا كان المراد بالشهرة هي الشهرة بحسب الفتوى دون الرواية لخروج الخبر غير المشهور حينئذ من الحجية بحسب الفتوى دون الرواية لخروج الخبر غير المشهور حينئذ من الحجية كما لا يخفى بخلاف ما لو كان المراد بها الشهرة بحسب الرواية ؛ اذ نمنع حينئذ تحقق الاجماع على تقديم المشهور على ما اشتمل على صفات الراوي من المتعارضين ومما يدل على كون المراد بها في مورد الرواية هي الشهرة بحسب الرواية دون الفتوى أن الفتوى المصطلح عليها لم تكن معروفة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام رحمه الله لأن افتاء أصحابهم كان على سبيل نقل الخبر بالمعنى وكان عمل المستفتين أيضا بأقوالهم لأجل حصول الوثوق بما ينقلونه عن أئمتهم لا لأجل التعبد بما ترجح في نظرهم من الأدلة والظنون الاجتهادية ، مع أن الراوي فرض كون الخبرين مشهورين بعد تساويهما في صفات الراوي ومن المعلوم عدم امكان تحقق الشهرة بحسب الفتوى على طرفي المسألة في زمان واحد وفي واقعة واحدة وحينئذ فلا غرو في تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة والسرّ فيه يظهر مما أوضحه المصنف رحمه الله من العلة. نعم يبقى في المقام : أن الرواية مطلقة تقتضي تقديم الترجيح بالصفات مطلقا حتى فيما لو كان بين رواة الخبر المشهور من هو أفقه من المتفرد بالشاذ والعلة المذكورة حينئذ لا تقتضي ترجيح الخبر الشاذ الجامع للصفات على مثل هذا الخبر ، مع انه قد يكون من عدا المتفرد بالشاذ من طبقات رواته مفضولا بالنسبة الى رواة المشهور وان كان هو أفقه منهم ولا تتأتى فيه العلة أيضا ، اللهم الا أن تنزّل الرواية على غير هاتين الصورتين هذا غاية