__________________
وقوع حكمهما دفعة.
ويرد على ما عدا الثاني : أنه إنّما يتم على تقدير كون المراد بالحاكم في مورد الرواية هو المنصوب عموما أو خصوصا من قبل الإمام عليهالسلام وأما لو كان المراد به قاضي التحكيم فلا دليل على بطلان ما ذكر من اللوازم.
ومنه يندفع اشكال آخر هنا وهو أن اختيار الحاكم إنّما هو بيد المدعي فله أن يختار من أراد من الحكّام وان كان مفضولا بالنسبة الى من اختاره المنكر ، فالأولى حينئذ الجواب بتفويض الأمر إلى المدعي لا إليهما وتحرّيهما في اعمال المرجّحات ووجه الاندفاع واضح مضافا إلى احتمال اختصاص مورد لا رواية بصورة التداعى فتدبر.
وأما الثاني : فهو مجرد استبعاد لا يقدح في العمل بالظواهر ، مع أنه لا استبعاد فيه حيث لم تكن الأخبار مجتمعة في زمان صدور الأخبار عند كل أحد مضافا إلى احتمال اعراض كل منهما عن مستند حكم الآخر لأجل اطلاع كل منهما على قدح في مستند حكم الآخر لم يطلع عليه الآخر مثل وروده تقية أو نحوها ، لا لأجل الغفلة عنه رأسا.
ويدفع الجميع أيضا : أنه يحتمل أن يكون المراد بالحكمين هو الحاكم على سبيل نقل الرواية في خصوص الواقعة ليعمل بمضمونها المتخاصمان لا الحاكم بالمعنى المصطلح عليه ، ويؤيده : أن المتعارف في ذلك الزمان أن كل من كان يفتي بشيء كان على سبيل نقل الرواية وكان غرض المستفتى أيضا استعلام ما عند المسئول من الحديث في الواقعة المجهولة المسئول عنها ، ويؤيده أيضا : قوله عليهالسلام : ( كلاهما اختلفا فى حديثكم ) لأن ظاهره كون الرجوع اليهما من حيث نقل الرواية والحديث وجعل الفاصل ذلك لا رأي الحكمين ، ويؤيده أيضا كون الشبهة في مورد الرواية حكمية لا موضوعية ، ويحتمل أن يكون التحرّي والاجتهاد في مستند الحكمين قبل تحقق الحكم الاصطلاحي منهما بأن كان المراد الرجوع الى المرجحات عند اختلافهما في مستند الحكم عند مذاكرة الحكم الكلي قبل صدور