__________________
جاءنى زيد وعمرو ، فغاية ما يستفاد عنه ثبوت المجيء لكل واحد منهما ولو في زمانين لا في زمان واحد ، ويقال فيما نحن فيه أيضا : ان غاية ما يدل عليه العطف بالواو ثبوت حكم الترجيح لكل واحدة من الصفات لا لمجموعها من حيث الاجتماع فتدبر.
وبقى في المقام أمر لا بد أن ينبه عليه وهو : أن قوله عليهالسلام : ( وما يحكم له فانما يأخذه سحتا ) وان كان حقه ثابتا يشمل الدين والعين والواقعة التي كانت الشبهة فيه حكمية كما اذا اشترى أحدهما من الآخر شيئا بعقد فارسى واعتقد المشتري صحته والبائع فساده ، أو موضوعية ، وهي واضحة.
ونفى بعض أواخر المتأخرين الخلاف عنه في الدين وادعى الشهرة عليه في العين مصرحا بعدم الفرق بين قضاة العامة وغير الجامع لشرائط الاجتهاد من الشيعة فيحرم ما يؤخذ بحكمهم مطلقا وعن « الكفاية » : أنه يستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وان كان له حقا وهو في الدين ظاهر وفي العين لا يخلو عن اشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم.
وقال في « الجواهر » وكأنه فرّق بين الدين أو العين باحتياج الأول الى تراض في التشخيص والفرض جبر المديون بحكمهم بخلاف العين. وفيه : أنّ الجبر وان كان آثما فيه لكن لا ينافي تشخيص الدين بعد فرض كونه حقا على أن في صدر أحد الخبرين المنازعة في دين أو ميراث فلا بد من حمل الخبر على الأعم من ذلك لكن على معنى : أن أصل ثبوت الاستحقاق أو الدين قد كان بحكمهم الباطل لا أنهما ثابتان بالحكم الحق وأخذهما كما يحكم الطاغوت مع احتمال التزام الحرمة فيهما أيضا في ذلك لكن على معنى حرمة التصرف وان كانا مملوكين فيكونان بحكم السحت في الإثم ولو باعتبار المقدمة جيدا والله العالم. انتهى.
وأقول : يمكن القول بالحرمة فيما كان الأخذ بعنوان الاطاعة والانقياد لهم كما هو المنساق