__________________
من الأخبار دون ما لو كان بعنوان انفاذ الحق كما يجوز له الاستعانة بالظالم في أخذ حقه أو كان بقصد التقاص والله العالم » إنتهى. أنظر اوثق الوسائل : ٦٠٨ ـ ٦٠٩.
* وقال السيّد المجدّد الشيرازي قدس سره :
« أقول : وفيها إشكال آخر لم يذكره المصنّف : وهو أن ظاهر صدرها الرجوع إلى الحاكم عند المعارضة والمنازعة ولا ريب أن الأمر بيد المدعي في اختيار الحاكم في المنازعات وله إختيار من شاء ، وإن كان مفضولا بالنسبة إلى من اختاره المنكر ؛ فإن الفقيه وإن كان مفضولا ينفذ حكمه في الواقعة الشخصيّة ، لا تفويض الأمر بيد المتنازعين وتحرّيهما في إعمال المرجّحات ، فكان المناسب أن يجيب عليهالسلام بانّ الأمر بيد المدّعي والقول قول من اختاره حكما ، هذا.
ولكن الذي يقتضيه التأمّل اندفاع تلك الإشكالات بأسرها على تقدير تماميّتها في أنفسها بأن غاية ما ثبت إنما هي المنع منها في القاضي المنصوب خصوصا أو عموما ، وأمّا قاضي التحكيم الذي هو المفروض في صدر الرواية كما يقتضيه قول السائل : ( فإن كان كل رجل يختار رجلا ) فلم يقم دليل على عدم جواز نقض حكمه ، ولا على عدم جواز تعدّده ، ولا على عدم جواز إجتهاد المترافعين بعد تعارض حكمها ، ولا على عدم جواز اختيار المنكر من شاء أيضا ، فالأمور المذكورة على تقدير لزومها لا محذور فيها ؛ بل يمكن التمسّك على جوازها بصدر الرواية.
هذا مضافا إلى عدم لزوم بعضها أيضا كتعدّد الحكمين فلأن الظاهر من الرواية فرض السؤال عن تراضي المتخاصمين بكون كلا الشخصين معا حكما فيما شجر بينهما بأن يحكم كلّ منهما باستصواب الأخر ، لا كونه حكما مستقلاّ مستند برأيه نظرا إلى قول الراوي : ( فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ).
وقوله : ( فإن كان كل رجل يختار رجلا ) وإن كان في نفسه ظاهرا في ما استظهره المصنف قدسسره