__________________
في الواقعة المسؤول عنها وكان المستفتي عن شيء إنما يرجع إلى المفتي لأجل استعلام ما عنده من الحديث في الواقعة المجهولة الحكم.
والمستنتج من هاتين المقدمتين : ان فرض السؤال إنما هو في رجوع المتخاصمين إلى الحكمين من حيث كونهما راويين وكون كلّ منهما مجتهدا.
ويدلّ عليه أيضا : قول السائل : ( وكلاهما اختلفا في حديثكم ) فإنه ظاهر في رجوعهما اليهما من حيث الحديث والرواية وجعل الفاصل بينهما هي ، لا رأي الحاكم ، فلا يرد حينئذ شيء من الإشكالات التقدّمة.
إذ الرواية مما يناسبها التعدّد ويجوز نقل رواية متعارضة لما يرويه الغير ايضا والراوي أيضا لا يجوز له إلزام الغير الذي له ملكة الإستنباط على ما يراه مما رواه ، بل العبرة بنظر الغير في أحكام نفسه.
نعم ، يقع التعارض على هذا بين هذه الرواية وبين المرفوعة الآتية.
هذا كله مضافا إلى ان إجمال صدر الرواية الشريفة لا يقدح في الاحتجاج بذيلها الصريح بوجوب الأخذ بالمرجحات المذكورة فيه كما اعترف به قدسسره أيضا » إنتهى.
أنظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج ٤ / ٢٧٥ ـ ٢٧٧.
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس سره :
« أقول : فيرتفع جلّ هذه الإشكالات بحمل قوله : ( فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا ) على إرادة الرجوع إليه والعمل بما يؤدي إليه نظره في أمرهما من حيث الفتوى ، كما ان هذا هو الشأن فيما لو كان المتخاصمان عدلين لا يريد أحدهما الجور على صاحبه ؛ فإنهما لا يحتاجان حينئذ في ارتفاع خصومتهما إلى أزيد من شرح حالهما لمن يقلّدانه ، واستكشاف رأيه في امرها ، فالرواية على هذا تدلّ على عدم جواز تقليد غير الأعلم مع العلم بمخالفته للأعلم.